كم مدة مهلة الأحوال المدنية لتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

تعد بطاقة الرقم القومي من الأوراق الضرورية التي علي كل مواطن امتلاكها وتحديث بياناتها بشكل دوري فهي مثابة أداء التعريف لجميع المواطنين ومن خلالها يحصل علي الخدمات المختلفة التي تقدمها الحكومة، والتي تتولي وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية الإشراف علي إصدارها وتحديث بياناتها لجميع المواطنين بالمحافظات المختلفة، وتمنح الأحوال المدنية مهلة خاص لتحديث البيانات الموجودة في البطاقة في حالة تغيير محل السكن أو الحصول علي وظيفة جديدة أو تغيير الحالة الاجتماعية.

وفي السطور التالية نتعرف علي مهلة وزارة الداخلية للمواطنين لتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلي الضوابط والتعليمات الخاصة بإصدار بطاقة الرقم القومي وغيرها من المعلومات الهامة.

مهلة تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

قامت وزارة الداخلية حسب قانون الأحوال المدنية المصرية تحت رقم 143 لسنة 1994 ومواد الخاصة بسجلات المواليد أو الوفيات أو الزواج والطلاب، بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين والتي تحتوي علي رقم قومي لأي مواطن منذ الميلاد، حيث تحتوي علي جميع المعلومات الخاصة بالمواطنين مثل اسم المواطن وعنوانه وتاريخ ميلاده وحالته الاجتماعية ووظيفه.

وتمنح مصلحة الأحوال المدنية مهلة تصل إلي 3 شهور لتحديث البيانات الموجودة في بطاقة الرقم القومي، في حالة تغيير الحالة الاجتماعية أو تغيير العنوان او الوظيفة، وفي حالة التأخير عن المهلة يتم فرض غرامة تأخير تصل إلي 50 جنيه علي كل تغيير في بيانات البطاقة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي عبر بوابة الحكومة المصرية 2020
كم مدة مهلة الأحوال المدنية لتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

ضوابط تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

تلزم وزارة الداخلية جميع الجهات بالتعامل من المواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي، ووضعت المادة 53 من قانون الخدمة المدنية عدة نقاط يجب من خلالها تحديث البيانات الموجودة في البطاقة خلال مدة معينة حسب القانون، حيث جاء نص المادة بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي حسب الضوابط والنقاط التالية:

  • في حالة وجود أي تغيير في بيانات بطاقة الرقم القومي للمواطن بطاقة تحقيق الشخصية أو اي من بيانات الحالة المدنية يجب عليه أن يتوجه إلي قسم السجل المدني الذي يقيم في دائرته لتحديث هذه البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ هذا التغيير لتحديث البطاقة.
  • في حالة فقد أو تلف بطاقة الأحوال المدنية حسب قانون الأحوال المدنية في المادة 54، يجب علي المواطن التقدم إلي قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال مدة 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف ويتقدم بطلب الحصول علي بدل فاقد أو تالف للبطاقة.
  • لا يجوز لأي مواطن الاحتفاظ أو التعامل بالبطاقة بعد صدور بطاقة جديدة بدلا منها حسب أحكام القانون، علي أن تتولي مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.